ميرزا حسين النوري الطبرسي

88

مستدرك الوسائل

من ذلك والتنصل ( 1 ) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل ( 3 ) ، ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل " . [ 20818 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه " . [ 20819 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " . عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) . [ 20820 ] 5 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه " . [ 20821 ] 6 - وعن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا يأخذن أحدكم ( 1 ) متاع أخيه جادا ولا

--> ( 2 ) في الحجرية : " والانفصال " وفي نسخة : والا تنصل ، وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الحجرية : " والانفصال " وما أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام : 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 784 . ( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 345 ح 10 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 473 . 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 473 ح 5 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .